مصادرة الأموال وغلق المقار.. تفاصيل العقوبات بقانون الجمعيات الأهلية الجديد
حمل قانون الجمعيات الأهلية الجديد حريات عدة للعمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، وفقا لقواعد وأسس ونظام لا يُسمح يتجاوزها.
التشريع الجديد يساهم في تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، فضلا عن إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع، حيث يتم توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة.
كما نظم القانون العمل التطوعي والذي يستهدف إلى تشجيع روح المبادرة لدي افراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط لحماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.
ونص القانون على إقرار عقوبات بمقتضى المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين (95، 96) بالعقوبات الأتية:
1-نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.
2- مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (94 و95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية.
وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.