بالقانون.. دور وطريقة اختيار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية
نص قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها على إنشاء مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة والبحوث الإسلامية.
واعتبر القانون مجمع البحوث الإسلامية بأنه الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث.
وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى، وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه.
ويتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.
واشترط القانون فى عضو المجمع:
(1) ألا تقل سنه عن أربعين سنة.
(2) أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
(3) أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية.
(4) أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدارسات الإسلامية، أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات.
ويعتبر الأعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط.
و يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
يكون نصف أعضاء المجمع على الأقل متفرغين لعضويته وتبين اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.
وحدد القانون هيئات المجمع بأنها :
( أ ) مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع.
(ب) مؤتمر المجمع، ويتألف من كل أعضاء المجمع.
(ج) الأمانة العامة للمجمع.
و يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه.
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة، وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع، للنظر فى جدول أعمال السنة، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف ذلك، بموافقة الوزير المختص، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور أكثرية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
ويكون للمجمع أمانة عامة دائمة، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر، ويكون الأمين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفية.
تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام، وأمين مساعد أو أكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تختص إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية من البعوث والدعاة واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوى العلاقة، فى نطاق أغراض الأزهر، وعليها إلى جانب ذلك تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته وتجميع ما يلزمه من البيانات لهذا الدراسات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه.