تجديد حبس خادمة وزوجها سرقا مليونى جنيه من شقة بقصرالنيل
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس سيدة وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتهما مبلغا ماليا تجاوز الـ2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.
تفاصيل سرقة 2مليون جنيه
تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة – زوجها " له معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة.
وتوجهت صحبة زوجها للشقة واستوليا على المبلغ المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط “مبالغ مالية، عقد شراء عقار سكنى" بحوزة نجل عم المتهم الثانى “سائق، مقيم بمحافظة الجيزة" بمسكنه.
كما تم ضبط جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية – عقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمين، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
•ظروف مخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
ووضع المشرع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.