تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع فى سرقة «توك توك» بالإكراه ببولاق الدكرور
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل لشروعه فى سرقة “توك توك” بالإكراه من قائده بمنطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تفاصيل إحباط أهالي بولاق سرقة توكتوك بالإكراه
كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها، كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغ يفيد بقيام عاطل بمحاولة سرقة توك توك بالإكراه من قائده في منطقة بولاق الدكرور.
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المتهم هدد سائق التوك توك لسرقته بالإكراه، إلا أن السائق استغاث بأهالي منطقة بولاق الدكرور وبتدخلهم جرى إحباط جريمة السرقة و تحفظوا على المتهم، وابلغوا الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض على المتهم وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.