9 مهام لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. تعرف عليها
نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد على إنشاء صندوق يسمى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) من قبل الجهة الإدارية، يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.
ويكون للصندوق مجلس إدارة الصندوق وهو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق
٢- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها
٣- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
٤- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
٥- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم
٦-توزيع الدعم على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
٧-إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق
٨- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
٩-وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.