5 إجراءات ملزمة للجمعيات الأهلية للتعامل مع عمليات تمويل الإرهاب للمؤسسات
نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد، على إنشاء من قبل الوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.
ويكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي.
ونص القانون على التزام الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي.
وتقوم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضاً، بحكم أنشتطها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى ومتي دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يلي:
1- تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات.
2- وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر.
3ـ المراجعة الدورية لمدة ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها.
4- اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتى يمكن استغلالها فى تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال.
5- القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدى لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها.