وفقاً للقانون.. ضوابط تعيين عميدي كليات الأزهر ومهام مجلس الكلية
أقر قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر برقم 8 لسنة 1966 آليات تعيين عميد الكلية من أعضاء هيئة تدريسها بقرار من الوزير المختص وبموافقة شيخ الأزهر، ويكون العميد مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، ويقدم العميد إلى مدير الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية.
وأقر القانون أن يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة.
يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين.
فيما يؤلف مجلس الكلية من:
عميد الكلية.
رؤساء الأقسام بالكلية.
أحد الأساتذة من كل قسم.
وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين.
وتكون رئاسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل.
ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامها.
ويختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.
(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
(3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.
(4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.
(5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات.
(6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضة للطلاب.
(7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية.
(8) الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.