تهيئة المنشآت لسهولة استخدامها.. هكذا نظم قانون «حقوق ذوي الإعاقة» حياة أصحاب الهمم
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 إلزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري، لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.
كما أوجب على الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
وشمل القانون إعفاء تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، كما أعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وأعفى القانون كذلك من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
وأعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.