حقوق أساتذة الجامعات المتفرغين وغيرهم والزائرين وفقا للقانون
أقر قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 ضوابط اعتبار أساتذة الجامعات كأساتذة متفرغون وغير متفرغين والزائرون
حيث نص على أن يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وأجاز القانون استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقا لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وأجاز القانون أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة الأساتذة المتفرغون الذين بلغوا سـن السـبعين والعلماء المتميزون من غير هؤلاء أساتذة غير متفرغين ، وذلك للاستفادة من خبـراتهم فـي مجـالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع . ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعـد موافقـة مجلـس الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة أربع سـنوات قابلة للتجديد.
ويمنح من كان منهم أستاذا متفرغا بالجامعات المصرية مكافأة إجمالية تبلغ 90% من الفـرق بـين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، ويمنح العلماء من غيرهم المكافأة التي يحددها مجلس الجامعة بناء على خبرتهم ، دون إخلال بحقهم في الحصول على أية مكافآت أخـرى عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة، كما يكون لهم الجمع بين المكافأة المقـررة والمعـاش
ويحق للأستاذ غير المتفرغ الجمع بين الأستاذية وبين أي عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة أو المعهد . ويستمر أساتذة الجامعات غير المتفرغين في التمتع بمزايا الرعاية الصـحية والاجتماعيـة المقـررة لأعضاء هيئة التدريس بذات الجامعة أو المعهد . ولا يجوز للأستاذ غير المتفرغ أن يتقاضى عن عمله بالكلية أو المعهد أية مبالغ مالية من الصـندوق المنصوص عليه في القانون ، وتسرى أحكام هذه المادة على الأساتذة غير المتفرغين عند العمل بهذا القانون ويسـتكملون المـدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .
ولا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.
ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.