وفقًا للقانون.. شروط الحصول على إجازة سنة براتب لأساتذة الجامعات
اعتبر قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام.
ونص القانون على أن يعامل أساتذة الجامعات في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة ١٢١ من هذا القانون والتى تنص على “يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، و لا تحسب هذه المدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة. ”
أضاف القانون: يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.
وأجاز القانون مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد ، إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة ، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص . وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طوال مدة المهمة. وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها ، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
رخّص القانون للأساتذة الحصول على إجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
لا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة.