6 أموال تندرج تحت قانون هيئة الأوقاف المصرية
بالتزامن مع تفعيل القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، يسعى القانون إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التي جاء القانون من أجلها، أهمها الاتفاق مع المادة 90 من الدستور والتي تؤكد التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
وعرّف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
وحدد القانون أموال الأوقاف التي يقصد بها والتي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها وذلك على النحو الآتي:
1 - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (١) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:
-الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .
-الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .
-الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .
-الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .
2 - أموال البدل وأموال الأحكار .
3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .
4 - الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهـر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها .
6 - الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣.