كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟
تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسان فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".
ووجّه رئيس المحكمة، المستشار محمد السعيد الشربيني، سؤالا إلى الشيخ محمد حسان، حول بناء بعض الجماعات مؤسسات خيرية قد يوجد بها مساجد يتوجه إليها العديد من الشباب لطلب العلم، إلا أنها تحولت فيما بعد لأغراض أخرى خرج منها إرهابيون وتكفيريون دمروا وخربوا وقتلوا أبرياء واستباحوا أموال الناس.. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟".
ورد "حسان" قائلًا: "هذا هو الواجب حتى لا يتصدى للحديث عن الله وعن رسوله من لا يحسن فهم الأدلة، والاعتراض حول خضوع تلك المراكز لمراقبة الدولة ربما يكون لأن من مُنعوا من الدعوة من أكفأ العلماء".
كانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد حددت جلسة اليوم، 8 أغسطس، لعرض تقرير الطب الشرعي الخاص بالحالة الصحية للشيخ محمد حسان، وذلك في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.