رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالتان تمنحان ممولي المشروعات حق طلب الخضوع للمعاملة الضريبية.. تعرف عليهما

مجلس النواب
مجلس النواب

ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.

وحاول القانون الجديد معالجة كافة السلبيات وأوجه القصور التى واجهت العديد من المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فىهذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.

القانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونص القانون على إخضاع المشروعات المسجلة بأنواعها المختلفة لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

2- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقاً لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادتين (92) و(93) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب.

ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (85) من هذا القانون، تسرى أحكام المواد (95، 96، 97) على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبياً وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون.