وحالات الإعفاء من دفع المساهمة التكافلية
«النواب» يبحث مد قانون «المساهمة التكافلية لمواجهة الكوارث» بدور الانعقاد المقبل
يبحث مجلس النواب في دور الانعقاد القادم مد القانون رقم 170 لسنة 2020 الخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، حيث ينص القانون على أن يتم العمل به لمدة عام واحد لن يتم مدها سوى بعد العرض على مجلس النواب، فيما بدأ سريان القانون في الأول من يوليو في عام 2020.
وينص القانون على خصم 1% من صافى رواتب العاملين بالدولة في كل القطاعات، و0.5% من صافى مستحقات المعاشات، وفترة سريان القانون عام، لن يتم مدها سوى بعد العرض على مجلس النواب، وحدد القانون الجهات المستفيدة من المساهمة التكافلية، وأقر بإنشاء حساب خاص لدى البنك المركزي بالمساهمات التي سيتم استقطاعها.
ويشمل تطبيق القانون جميع العاملين بالقطاع الخاص والبنوك سواء بسواء مع القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي:
الجهاز الإداري للدولة
العاملون بالقطاع الخاص
العاملون بالبنوك
العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة
وحدات الإدارة المحلية
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة
الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة
العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
ذوو المناصب العامة، والربط الثابت
العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها
وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
وأعفى القانون أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخلهم شهريًا عن 2000 جنيه من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، بمعنى أن القانون سيسري على إجمالي الدخل وليس الراتب من جهة واحدة، وذلك بالنسبة لمن يعملون بعدة جهات، أو لهم مصادر دخل مختلفة.
وأجاز القانون وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً؛ نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى.