صورها عارية.. المشدد 10 سنوات لتاجر فاكهة اغتصب طفلة بروض الفرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز، ومصطفي سامي، وجمال سعيد، وأمانة سر محمد عطية، وعبدالله أبو ضيف، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتاجر فاكهة لاعتدائه على طفلة بالقوة بمنطقة روض الفرج.
- نتائج التحقيقات
و كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ، تاجر فاكهة اعتدى على طفلة بالقوة والتهديد حال كونه من المتولين ملاحظتها بأن خلا بها في مسكنه وأذن له شيطانه فحسر عنها ثيابها وقام بملامسة مواطن عفتها وأجبرها على فعل أشياء غير مستحبة، فأخل بحيائها إخلالا جسيما فقاومته ورفضت طلبه ،فقام بالتعدي عليها ضربا ثم نهرها وبث الرعب في نفسها بأن هددها بالقتل ومضي قدما في جرمه وقام بتوثيق جريمته بأن التقط صورا للمجني عليها بأوضاع مخلة .
وأشارت التحقيقات إلى أن والدة المجني عليها شاهدت صورا على هاتف المتهم تجمعه بابنتها عارية الجسد بوضع مخل، وبسؤال المجني عليها عن تلك الصور أبلغتها أنه قام بإجبارها وهددها بقتلها إذا وشت به، فبث بنفسها الرعب وتكتمت عن إفشاء فعلته الإجرامية.
- عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.