رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة  في جنوب الجيزة، اليوم السبت، متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بسرقة مبلغ 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف بمحافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض مكتب بريد الصف للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهولا استغل انصراف الموظفين وتمكن من كسر باب المكتب ليلا، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلا مقيما بالصف وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

والمشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.