تحذير قانوني.. 3 حالات تفقد قيادات البنوك صلاحية مناصبهم
حرص قانون الجهاز المصرفي الجديد الذي أصدره البرلمان السابق تحت رقم 194 لسنة 2020، على وضع الشروط الضامنة لمنع تضارب المصالح بين ادارات البنوك والشركات والجهات الأخرى العاملة في المجال، تحقيقًا لمباديء الحوكمة، وتكافؤ الفرص بين العملاء، حيث حظر القانون على عضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر، أو شركة منح ائتمان، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما.
مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، ألزم القانون بالحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين بالبنوك بما يفيد استيفائهم لشروط الجدارة والصلاحية الفنية، طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة المركزي، فيما يلتزم المركزي بإصدار قرارًا مسببأ في حالة عدم الموافقة على الترشيحات المحالة إليه.
وعلى الجانب الأخر يلتزم المسئولون الرئيسيون بالبنوك بممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية:
- الالتزام بأحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
- بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية.
- التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.
- إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك.
- التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
- مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال.
- بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة.
- مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء.
- العمل على منع تعارض المصالح.
يأتي هذا فيما تسري أحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
كما تسري أحكامه أيضًا على البنوك والشركات فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وووفقًا لأحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد يكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه.
كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.