للحفاظ على أموال المودعين.. إجراءات «المركزي» في الرقابة على القروض البنكية
شدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان السابق، على حماية أموال البنوك التي يتكون جزء كبير منها من أموال الودائع، وذلك حفاظًا على مصالح عملائها، حيث حظر تقديم أي قروض أو تسهيلات ائتمانية تخالف القواعد التى حددها لذلك، ضمانًا لعدم تكرار قضية نواب القروض .
وفي السياق ألزم القانون مجلس إدارة البنك المركزي بوضع المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفي تصنيف غير المنتظم منها ، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف، فيما يلتزم كل بنك بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وفي ذات الإطار شدد القانون على ضرورة التزام إدارة كل بنك بالمعايير الائتمانية التي يحددها المركزي وتنفيذ الإجراءات الاخاصة بها، والزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها ، وتسجيل ذلك في التقارير ربع السنوية، في التقرير السنوي الذي يعرض على جمعيته العامة مع القوائم المالية للبنك.
وفي حال ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حال عدم الاستجابة يكون لمجلس إدارة المركزي الحق في اتخاذ ما يراه من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (١٤٤، ١٤٧) من هذا القانون في حق البنك المخالف .
وحددت المادة 144 الإجراءات التصحيحية والجزاءات الواجب تطبيقها على البنوك المخالفة لقواعد واجراءات الائتمان، حيث أجازت لمجلس إدارة البنك المركزي حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها، وتتضمن :
- توجيه تنبيه.
- إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
- أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت
- إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
- إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها ، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك ، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة
- منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .
- إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون .
- توقيع جزاءات مالية على البنك .
- تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .
فيما اجازت المادة 147 من القانون لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذ عدد من الاجراءات الأخرى تجاه البنوك المخالفة حال استمرار مخالفتها لقواعد الائتمان بما يهدد مصالح عملائها، باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :
- تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية .
- التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي .
- توفير تمويل إضافي ، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي .
- تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية ، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية .
- تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك .
- حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.
- تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذا القانون .
- تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي .
- الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة .
- ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة .
- إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض انشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة .
- تقديم خطة لإعادة الهيكلة ، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات ، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر ، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين ، يوافق عليها البنك المركزي
- تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية.
- تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
- حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً .
- الاندماج في بنك آخر .