كيف يضمن قانون التأمينات حق المؤمّن عليه إذا ما أصيب بعاهة؟
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية، ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
كما نص قانون التأمين على أنه في حالة إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش، وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزاد معاشه.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
وأقر القانون بأن يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدني للمعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.ويسرى فى شأن هذا المعاش.
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته لـ35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.