جهز سلاحا ناريا للمشاجرة.. إحالة مسجل خطر في المطرية للمحاكمة
قررت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، إحالة مسجل خطر لاتهامه بحيازة وتجهيز سلاح ناري للتشاجر به مع شخص بسبب خلافات بينهما، للمحكمة الجنايات.
كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بحيازة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم لسلاح ناري واعتزامه التشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما، كما أقر بتحصله على السلاح النارى من أحد الأشخاص بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- عقوبة حيازة الأسلحة بدون ترخيص
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.