تصل لـ 10 ملايين جنيه.. عقوبة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني دون ترخيص
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي أقره البرلمان السابق، على الأفراد والشركات غیر مرخص لها، مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل الدولة أو من خارجها للمقيمين فيها، كما يشمل هذا الحظر الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام القانون المصرفي الجديد؛ أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.
وضمانا لالتزام المخاطبين بالقانون بتنفيذ تلك الضوابط، أقر عقوابات رادعة لمخالفيها، حيث أقر معاقبتهم بالحبس والغرامة بما لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وضمانًا للمرونة إنشاء نظم دفع جديدة متى اقتضت الحاجة لذلك، أجاز القانون للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا القانون.
ولتوفير مزيد من الايضاح حول الجهات المستثناة من أحكام نظم الدفع الواردة في القانون، أشار إلى بعض الجهات المستثناة من ذلك، وتشمل: بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية ، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.