رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمال التراحيل والباعة الجائلين والمصريين بالخارج.. هل يجوز منحهم معاشات؟

عمال اليومية
عمال اليومية

أجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 حصول بعض الفئات على مزايا القانون ، فمن حق رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية  إضافة فئات أخرى ، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

 وهم  العاملون المصريون في الخارج:

1-   العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

2- العاملون لحساب أنفسهم.

3- المهاجرون المحتفظون لهم بالجنسية المصرية.

4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

وحدد نص قانون التأمينات الاجتماعية شرطين لحصولهم على مزايا التأمينات والمعاشات وهي ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة، ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

كما يحق لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية أن يضم فئات تحت مظلة التأمينات الاجتماعية مثل :

1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظي وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.

ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9-    حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.