استثناءات خاصة لمستلزمات الإنتاج.. حالتان لحساب الضريبة على الصادرات والواردات
حدد قانون الجمارك الجديد رقم كيفية حساب الضريبة الجمركية على الواردات والصادرات والسلع الشخصية الواردة من الخارج، موضحًا أنها تتم بطريقتين إما بالقيمة النسبية أو بمبلغ محدد حسب نوع السلعة المستوردة والتعريفة الجمركية الواردة في شأنها، كما سمج بتقسيط الضريبة في بعض الحالات والاعفاء منها في حالات أخرى.
وأوضح القانون أن الضريبة الجمركية تؤدي علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها.
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة، ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
كما أقر القانون نظام الإفراج المؤقت لبعض السلع بغرض الاستخدام الشخصي للعاملين في السفارات والقنصليات وبعض الجهات الاجنبية العاملة في مصر، إلا أنه حظر تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية لتلك السيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وأعفى القانون من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.