رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضحية التحرش بالبساتين: «افتكرته حرامي لما اتهجّم عليّا»

الضحية
الضحية

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهم بالتحرش بفتاة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة والتي أكدت أثناء سيرها في الطريق تفاجأت بالمتهم يتهجم عليها ولم تكن تدري هو متحرش أم سارق، حتى استغاثت بالمارة.

كان تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل تحرش بفتاة بمنطقة البساتين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى، مفاده ضبط شاب أثناء تحرشه بفتاة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتم القبض على المتهم بعد تعدي الأهالي عليه بالضرب، وتبين أن المجني عليها في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة التحرش في القانون

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.