بجهود «التنسيقية».. لجنة لبحث دخول «العبور المركزي» الخدمة العام المقبل
أوصت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أمس، بتشكيل لجنة مشتركة بين جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بالعبور، ووزارة الصحة لزيارة ومعاينة الإنشاءات الخاصة مستشفى العبور المركزي، ومطابقتها لكود المباني المعتمد، والتنسيق بين الجهتين لتدخل المستشفي حيز التنفيذ خلال عام على الأكثر.
جاء ذلك بعد عرض الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص إنشاء المستشفى لخدمة مواطني العبور ومحافظة القليوبية.
وعرضت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الاقتراح نيابة عن النائب عمرو يونس.
وأضحت العادلي، أن مدينة العبور التي تم بنائها قبل ٣٩ عاما، لا يوجد بها مستشفى عام أو مركزي، ووفقا للاشتراطات فإن وجود أكثر من ٥٠٠ ألف نسمة يستدعي وجود مستشفى مركزي، مؤكدة أهمية المستشفى لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية، وهو أمر يعد من الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
وطالبت العادلي جهاز المدينة ووزارة الصحة بالتنسيق السريع والعمل على استكمال بناء المستشفى وتشيغلها في أسرع وقت.
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا "بالوقوف" على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش.
وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و ٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧ النصان الآتيان:
مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.