ماذا تتضمن فاتورة البيع بالتقسيط للمستهلك؟ القانون الجديد يُجيب
أصدر مجلس النواب عام 2018 قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.
وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.
وألزم القانون المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع المنتجات.
ويقع باطلاً كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مُستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مُستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مُورّد السلعة أو مُقدّم الخدمة من أى من إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ويلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط باصدار فاتورة للمستهلك تشمل:
-السعر الإجمالى للبيع .
-ثمن البيع للمنتج نقدا .
-المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ان وجد .
-الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط 0.
-الجزاءات التى تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها.
-بالإضافة الى البيانات الواردة فى المادة 18 من هذا القانون.
وتنص المادة ( 2) من القانون على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو مُمارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية وخاصة الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمُنتجات، والحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.