رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة لاقتصادية تغلق محل بيع أدوات كهربائية مغشوشة بالجمالية

محكمة
محكمة

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، غلق محل  للأدوات الكهربائية  وتغريم صاحبه مبلغ  20 ألف جنيه،  ومصادرة المنتجات المضبوطة، على خلفية اتهامه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.

-  تفاصيل القضية

و اتهمت النيابة العامة "ع.إ"، وقدمته للمحاكمة الجنائية العاجلة، لأنه بتاريخ 25 فبراير 2020 بدائرة قسم الجمالية بمحافظة القاهرة، وهو مورد بصفته المسؤول عن حانوت "محل" تحت مسمى "فريش"، بحمام التلات بممر العقار، طرح للبيع منتجات مقلدة مثبت عليها العلامة التجارية "فريش" بغير وجه حق وبطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بأمر تقليدها، وبصفته السابقة خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه في غلط بشأن العلامة التجارية والبيان المدون على تلك المنتجات، وبصفته السابقة طرح للبيع المنتجات المبينة بالوصف الأول وهى مغشوشة مع علمه بذلك. 

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراَ لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع، وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانوناَ في طلب العلامة التجارية، ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياَ وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:  

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".