السجن المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ 10 في بـ«خلية إمبابة الإرهابية»
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الاثنين، حكمها على 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية"
و تضمن الحكم المؤبد لمتهم، والمشدد 5 سنوات لـ10 اخرين وايداع متهم دار رعاية لمدة 5 سنوات بخلية امبابة.
ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي، بان تولى تأسيس خليه بالجماعة المسماة "داعش".
- تعريف الجماعة الإرهابية
في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالألفاظ التالية:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.