صادر ضدها 40 حكمًا.. القبض على والدة طفلة أوسيم «ضحية التحرش»
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأحد، من ضبط والدة طفلة أوسيم (ضحية التحرش) لصدور ضدها 40 حكمًا لعجزها عن تسديد ثمن أجهزة كهربائية قامت بشرائها.
تعود الواقعة عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بفيديو متداول عبر مواقع التواصل بقيام موظف بالتحرش بطفلة داخل مكتبه، ليتم على الفور تشكيل فريق بحث من مباحث القسم، وبعمل التحريات تبين أنه يمتلك شركة في أوسيم، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وضبِطت الأم لصدور ضدها 40 حكم لشرائها أجهزة كهربائية وعدم قدرتها على دفع أقساطها، وتركت ابنتها تعمل مع المتهم مقابل 20 جنيهًا يومية حتى لا يبلغ عنها، ليتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
◘ عقوبات الهروب من الحبس
ووضع قانون العقوبات جزاءات تفصيلية لمن أخفى متهمًا مطلوبَا في قضية أو من هرب بعد القبض عليه، وحدد الحالات التي يعاقب فيها من أهمل في أداء عمله أو ساعد متهمًا في الهرب.
ووضع القانون بابًا خاصًا بتلك الحالات تحت اسم "هرب المحبوسين وإخفاء الجانين"، وينص القانون على أن كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري.
فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.
وكل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه مصري.
كما أن من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه صادر ضده حكم بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا في جريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
ويشير القانون إلى أن كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
وكل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7 سنوات، فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 سنوات، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
أما من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب فيعاقب بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 7 سنات، وكل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
وكل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 شهور، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
ومن أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.