رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل مناقشته بمجلس الشيوخ.. تفاصيل قانون «المالية الموحد»

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، بمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أهداف التعديلات الواردة في القانون والجهات المعنية بتطبيقه، إضافة إلى أبرز ما ورد به من أحكام.

الهدف من تعديل القانون

جاء القانون ليحدد ما يلي:

- تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة.

تقسيمات موارد الموازنة .

-قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل.

- قواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي على الوحدات الادارية الداخلة فيها.

- يسعى  لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

- تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

- تنظم مواده أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

- إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ورؤية مستقبلية للأداء المالي، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة. 

 

الجهات المعنية بتطبيق القانون

- يسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.

- وحدات الجهات الادارية للدولة.

- وحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة.

- المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية.

 

أبرز الأحكام الواردة في القانون

- حظر صرف أيه مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة.

- فرض القانون على ممثلو الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور والقوانين أو القرارات الجمهورية، أو قرارت مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو القواعد المالية الصادرة في هذا الشأن، شرط أن تكون أسباب هذا الامتناعً موضحة كتابة.

- ألزم الجهات الادارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، من خلال نشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية .

- ألزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية الجوهريىة، والحساب الختامي والقوائم المالية لتلبية حاجة المستخدمين لها.

- قضى بتقدير ايرادات البرامج دون أن يستنزل منها أية نفقات، مع عدم جواز تخصيص موارد برنامج معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

- قضى بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها وفقًا للاساس النقدي، فيما تعد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتنفذ وفقًا للاستحقاق.

- أجاز إدراج اعتمادات اجمالية لبعض الجهات أو احياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذا الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية الطارئة ، أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الضروريات.

- ألزم  بألا يتعدى إجمالي تلك الاعتمادات للجهة الواحدة نسبة 5% من إجمالي الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، فيما يستثنى من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا.

- شدد على عدم جواز تجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة 5% من إجمالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة، على أن توزع تلك الاحتياطيات خلال اليسنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء، متضمنًا الحساب الختامي والقوائم المالية التي تقدم لمجلس النواب بما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.

- شدد على ضرورة التزام الجهات الادارية بتحصيل مقابل التأخير عن المبالغ التي بعد الموعد المحدد لها وعلى باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر تسويتها عن المواعيد المقررة، على أن يراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبًا على أساس معدل الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم قثض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى.

- ألزم بمحاسبة الموظف المتسبب عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، أو القانون المنظم لشئون الجهة التابع لها.