نظر تظلم الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح في منعها من السفر.. اليوم
تنظر اليوم الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية اليوم السبت، التظلمات المقدمة من الناشطة إسراء عبدالفتاح، على أوامر منعها من السفر، والصادرة من قضاة التحقيق والنيابة العامة في قضايا متهمين فيها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري، وأمانة سر محمد سليمان، وحمدي درويش.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ألغى في 5 ديسمبر 2020 قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة "6 إبريل"، من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، التي تولي التحقيق فيها، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيانا أهليا.
وأصدر قاضي التحقيق، في وقت سابق بيانًا جاء فيه رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
كان قد أصدر المستشار علي مختار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منظمة وجمعية وكيان، لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.
عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.