لضبط الرقابة على الموازنة.. «الشيوخ» ينظر تعديل قانون «المالية الموحد» غدا
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة غدا الأحد، بمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذها وأحكام الصرف والتحصيل، وكذلك قواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي على الوحدات الادارية الداخلة فيها.
ويسعى القانون الجديد لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
فيما تنظم مواده أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
وحسب ما أوضحه نص التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون المالية العامة الجديد المقرر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس غدًا، فإنه يسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الادارية للدولة، ووحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسيةعلى اشتراكات أعضائهاالحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
ووضع القانون عدد من المحاذير على مسئولي الحسابات بالجهات الحكومية المختلفة، أولها حظر صرف أيه مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عماليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيه نيابة عن رئيس الجهة.
كما فرض القانون على ممثلو الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات الادارية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور والقوانين أو القرارات الجمهورية، أو قرارت مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو القواعد المالية الصادرة في هذا الشأن، شرط أن تكون أسباب هذا الامتناعً موضحة كتابة.