رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أبرز تعديلات مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسى

التحرش
التحرش

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتغليظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، والمقدم من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة، ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة بالبرلمان.

وأبرز التعديلات على مشروع القانون تتضمن الآتى:

 

- تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

- يشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى .

- في حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه .

- والمادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .