رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على آليات تحديد الأجر والعلاوات والحوافز للموظفين

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 قواعد تحديد الأجر والعلاوات للموظفين حيث نص على أن يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام (١، ٢، ٣) الملحقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.
العلاوات
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (٧%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
ومنح القانون للسلطة المختصة حق  منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٥%) من أجره الوظيفى, وذلك طبقًا للشروط الآتية:
١ - أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
٢ - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
٣ - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.
 

ويستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل, أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (٧%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
٢٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
٥٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
٧٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
١٠٠ جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها, أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
٢٠٠ جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز, على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
الأجر المكمل ، ويصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
وأجاز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل, أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.

وأجاز  القانون لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
وأكد القانون على أن تشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا, والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكًا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة. وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يُراعَـى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقًا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.
فيما تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظامًا للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.