رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تطالب بالتحقيق في التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم

الدكتورة ميرفت عبد
الدكتورة ميرفت عبد العظيم

طالبت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب بفتح التحقيق العاجل وتغليظ العقوبة في تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، لشابين يقومان بالتعدي والتحرش بفتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم.

وأكدت النائبة ميرفيت عبد العظيم ضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التى أثارت القلق داخل المجتمع، متابعة: "حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان للمحافظة أمام مرأى ومسمع الجميع والوضع استمر لوقت كبير جدا دون تحرك من المواطنين".

وطالبت النائبة بسرعة تنفيذ التشريع الذي أقره المجلس مؤخرًا والذي يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة وسيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة إلى جانب أهمية الدور التوعوي من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات خاصة وأن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنون.

مرفق رابط الواقعة:  

https://fb.watch/6tekgWa3Ri/ 

https://fb.watch/6ta9bZqqHt/

ومنذ يومين أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي،وجاءت العقوبات الجديدة وفقا للتعديلات المقدمة كما يلى:

تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.