لماذا أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال حسن راتب؟
أمرت محكمة الاستئناف منذ قليل، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.
وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.
وجاء قرار التحفظ وفقا لنص قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة، التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازى ومنعه من التصرف فيها.
ونصت المادة 208 مكررا (أ)، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
ولجهات التحقيق عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.
وفي جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر، إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.