التمثيل العمالي بالإمارات: إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة، ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية في جلسة واحدة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أصدر قراراً بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم إجراءات التقاضي، ولاسيما الدعاوى البسيطة من حيث قيمة المطالبة، مشيرا إلى أن القرار جاء لتقليص عدد الإجراءات المتخذة، وصولاً إلى تقليل الفترات الزمنية الخاصة بالفصل فيها، مقارنة بإجراءات التقاضي العادية، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية العالمية.
وأكد العبري بأن قرار إنشاء محكمة المطالبات البسيطة، يضمن سرعة الفصل في الدعاوى مع حفظ حقوق جميع الأطراف، إذ تختص المحكمة بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية في جلسة واحدة.
وحدد قرار إنشاء المحكمة آلية لضمان تسريع عملية تحضير الدعوى، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ القيد، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، فقط بقرار من القاضي المشرف، على أن يصدر القرار المنهي للخصومة في جلسة واحدة تودع أسبابه في الجلسة ذاتها.
كما تضمن القرار، مجموعة من الإجراءات التي تكفل إنجاز القضية في فترة زمنية قياسية، عن طريق ابتكار حلول استباقية قبل قيد الدعوى، كحالة وجوب المدعي في حال تقديم طلب يستدعي رأي خبير فني متخصص أن يودع أمانة الخبرة بنسبة 3% من قيمة المطالبة على ألا تقل عن 2000 درهم مع وجوب تحديد جلسة التحضير خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود التقرير، فضلاً عن إمكانية أخذ رأي الخبير شفاهة خلال جلسة المحاكمة.
وفي ما يتعلق بإجراءات الطعن، فقد أجاز القرار استئناف القرارات المنهية للخصومة، والتي تجاوز قيمتها مبلغ 50 ألف درهم، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها بشرط إيداع مبلغ تأمين ثابت مقداره 1000 درهم عن كل استئناف، يرد إلى المستأنف في حال قبول استئنافه، وتفصل المحكمة في الطعن منعقدة في غرفة مشورة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ القيد، وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة في الاستئناف باتة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.