تحقيقات النيابة فى اتهام طالب بطعن زميله بدار السلام: تشاجرا بسبب خلافات سابقة
استمعت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال طالب طعنه صديقه في مشاجرة بينهما بسلاح أبيض والذي أكد أنه كان يتشاجر مع زميله بسبب خلافات بينهما فتعدى عليه بسلاح أبيض وتسبب في إصابته بجرح طعني في الرأس والجانب الأيسر.
وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه واعداد تقرير حول الواقعة.
وكان رجال مباحث القاهرة، قد نجحوا في ضبط طالب طعن زميله أثناء مشاجرة وتسبب في إصابته بجروح قطعية بالجانب الأيسر من البطن، وجروح بالرأس باستخدام سلاح أبيض وفر هاربا.
- تفاصيل البلاغ
كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام ، بلاغا من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من مستشفى السلام الدولي بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة.
و بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى «س. م»،21 سنة، طالب بكلية التربية الرياضية، وتبين أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس.
وبسؤاله اتهم «م. ع»، وغير معلوم باقي بياناته، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، العرض على النيابة للتحقيق.
-عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».