أبرزها تنفيذ القرارات.. 4 مهام وصلاحيات لمدير تنفيذي صندوق الوقف الخيري
يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، الموافقة النهائية على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه في المجموع وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وعمل التشريع الجديد على تطبيق نص المادة (90) من الدستور والتي تتبلور حول الآتي: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
ورأى المشرع أن هناك العديد من الأدوات التشريعية تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتئى إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة.
ويساهم التشريع الجديد في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
ونص القانون في مادته الأولى أن ينشأ صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ونص القانون على أن يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
ويكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.