نظر دعوى منع النساء تحت الأربعين من الإقامة بالفنادق دون محرم
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى مقامة، لإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور .
وأكدت الدعوى أنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لنساء تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن.
وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية في بيان سابق لها أنه لا توجد اي قرارات تمنع إقامة النساء في الفنادق والبنسيونات تحت سن الأربعين بدون محرم، وأكدت عدم صدور قرارات في هذا الشأن.
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.