ممنوع دوليًا وشديد الخطورة.. تقرير قضائى يوصى بعدم تسميم الحيوانات الضالة بـ«الاستركنين»
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى تقريراً قضائيا أوصت فيه بقبول الدعوى القضائية من جمعية "أور- تيم لحماية الحيوان"، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.
وكانت الدعوى القضائية رقم 2242 لسنة 75 قضائية، طالبت بإلغاء القرار السلبي للمدعى عليهم عن استخدام سم الاستركنين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة الجهة الإدارية لاستخدام سم الاستركنين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة دون مراعاة لحيوات تلك الحيوانات الأليفة وكذلك البشر والنبات، وهذا ما أكده المركز القومي للسموم في توصيته المقدمة بذات الدعوى، والتي تفيد بخطورة استخدام ذلك السم المحرم دوليا ووجود طرق أخرى كالتعقيم لتلك الحيوانات.
وتداولت الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى حقوق وحريات، وانتهت إلى إصدار تقريرها الذي أكد أن الثابت من الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية التابع لمستشفيات جامعة القاهرة أن الاستركنين هو مركب كيميائي يستخرج من بذور نبات يدعى (strychnos nus-vomica) تستخدمه الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القضاء على الكلاب الضالة، ومنع استخدامه دوليا في مكافحة الحيوانات طبقا للجهات البحثية المعتمدة في العالم التى طالبت بمنع استخدامه لسميته الشديدة وتأثيره الضار على التربة وصحة الإنسان وليس على الكلاب وحدها.
وأضاف المركز القومي للسموم أن مادة الاستركنين من المواد السامة شديدة الخطورة، وعند وضعها في طعام الكلاب أو أي حيوانات أخرى لتسميمها تظهر أعراض التسمم خلال عشر دقائق وتكون في صورة هياج شديد ونباح، واستجابة بشكل مفرط للأصوات أو اللمس، بحيث يحدث تصلب وألم شديد في العضلات وتشنجات في جميع عضلات الجسم ثم يحدث شلل تدريجي، وقد تصيب هذه التشنجات عضلات التنفس مما يؤدي إلى الاختناق والوفاة.
وانتهى المركز إلى نتيجة مفادها أن استخدام هذه الطريقة للقضاء على الكلاب هو أسلوب قاسٍ وغير رحيم لأنه يسبب عذابا للحيوان لفترة قد تصل إلى ساعتين من وقت التعرض إلى حدوث الوفاة، ومن الأفضل اللجوء الى الطرق العلمية الأخرى مثل طرق (الخصي) لمنع تكاثر الكلاب المسعورة ومحاصرة إعدادها.
كما أكدت هيئة مفوضي الدولة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم باستخدام مادة الاستركنين عند إعدامها الكلاب والحيوانات الضالة، وهو ذات ما أكدته الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية، وهو ما لم تنكره الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو تنازع فيه أو تقيم الدليل على خلافه، حيث إنها نكلت عن تقديم ردها على موضوع الدعوى وهو الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما يدعيه المدعي وما قدمه من مستندات.
وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاف ذلك، ولما كان استخدام مادة الاستركنين من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية في التخلص من الحيوانات الضالة مخالفا لصريح نص المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1967 الصادر بشأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوانات الشرسة وحالات ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض لأصحابها، تأسيسا على أن المادة استلزمت أن يكون التسميم للحيوانات المرجو التخلص منها يتعين أن يكون بمنأى عن القسوة والتعذيب- وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة، حيث إن استخدام مادة الاستركنين- على نحو ما سبق عرضه- عند التخلص من الكلاب والقطط الضالة مخالف لصحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي يتعين معه التقرير للقضاء بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار.