اعترافات عاطلين سرقا أسلاك كهربائية من محل بالمعادي: «بنبيعها خردة»
استمعت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال عاطلين متهمين بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل محل تجارى تحت الإنشاء بالمعادى.
واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهما يختاران العقارات والمحلات تحت الإنشاء بعد مراقبتها والتأكد خلوها من أشخاص مستخدمين "تروسيكل" في تحميل الأسلاك المسروقة، وبيعها خردة.
تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين المعادى أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى من ضبط شخصين، مقيمين بالقاهرة "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 3 أجولة بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل تجارى تحت الإنشاء، كائن بدائرة القسم، بأسلوب كسر الباب، وباستدعاء المسئول عن أعمال التشطيب بالمحل تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.