الإدارية العليا تُلزم الأوقاف بسداد 164 ألف جنيه لشركة مقاولات ثمن ترميم مسجد
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، إلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدي مبلغ 154 ألف جنيه لإحدي شركات المقاولات، مستحقاتها عن ترميم مسجد بكفر الشيخ لإصلاحه وترميمه، ووجود أعمال ترميمية مستجدة لإنقاذ مبان المسجد، تم اكتشافها بعد الفحص من المقاول، ما دعاه لفك الأحجار لتنفيذ المقايسة.
كما قضت بإلزام ذات الجهة الإدارية بتعويض هذه الشركة مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مادي عن الضرر الواقع عَلي الشركة نتيجة عدم سداد مستحقاتها، فيما رفضت المحكمة طلب الشركة بإلزام الجهة الإداري بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ محل النزاع، وبشأن المصروفات قضت المحكمة بإلزام الطرفين دفع المصروفات القانونية مناصفة بينهما.
ورأت المحكمة أن طلب الطاعن، بأحقيته في صرف مبلغ 154 ألف جنيه، تمثل نسبة (19.5%) من قيمة التعاقد - وذلك عن عملية ترميم مسجد إبراهيم الدسوقي، فثبت من تقرير الخبير - أن شركة للمقاولات بدسوق تعاقدت عام 2000 مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، لإصلاح وترميم مسجد إبراهيم الدسوقى بدسوق بقيمة (919.600 ) جنيها، فيما قامت الشركة بأعمال مستحدثة لإنقاذ مبان المسجد ، مما دعاه للجوء إلى القضاء عام 2004 أقام دعوى أمام القضاء الإدارى.
وتبين للمحكمة قيام الشركة بأعمال مستحدثة بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وهي أعمال ضرورية، ولابد من تنفيذها حفاظاً على كيان المبنى، وأن الأعمال لم تكن واضحة أثناء إعداد المقايسة الأولى لكونها ظهرت بعد الكشف عنها، وقد قام المقاول بفك الأحجار لتنفيذ المقايسة التعاقدية بالمسجد.
وثبت للمحكمة ، قيام الشركة بتنفيذ أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي بالنسبة المشار إليها من أعمال التعاقد - موضوع التداعي- وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية أو تقدم ما يناقضه، الأمر الذي يكون معه الشركة مستحقاً لصرف مبلغ 154 ألف جنيه، تمثل قيمة ما تم تنفيذه من أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة، بأن تؤدي للشركة مبلغ 154 ألف جنيه .
وبالنسبة لطلب الشركة في تعويضها بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الضرر الواقع عليها لعدم سداد مستحقاتها، ولما كانت تلك الأضرار نتيجة طبيعية ومباشرة لخطأ الجهة وزارة الأوقاف، وقامت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية، وما لحق الطاعن بصفته من أضرار، الأمر الذي تكتمل معه أركان المسؤولية العقدية للجهة الإدارية، ويتعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي للشركة تعويضاً بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه جبراً للأضرار التي لحقت به نتيجة حرمانه من صرف مستحقاته.