آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من المتهمين والمحتجزين في جرائم
أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.
وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.
ونص القانون في المادة 33 على أن يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويكفل له القانون وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة اثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ اية اجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على اى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .
ويخطر المجلس فور القبض على أى شخص ذى اعاقة ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الامر توافر طبيب مختص يتم ندبه.
وتتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة اماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن.