حجز سيدتين وعاطل لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر
قررت نيابة الدرب الأحمر، حجز سيدتين وعاطل على ذمة التحريات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل.
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) أثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملكهم"، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17مترا تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 أمتار" - كمية من الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم علي غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرثا حضاريا واجب حمايتها والحفاظ عليها.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
عقوبات قانون حماية الآثار
نص في الماده مادة: 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.