«لمست المراية».. موظف يدهس طبيبة بسيارته في الشرقية
تحقق النيابة العامة بالشرقية في اتهام طبيبة بمستشفى القنايات المركزي في الزقازيق لموظف في ذات المركز بدهسها عمدًا بسبب ملامستها لمرآة سيارته دون قصد وقيامه بالانتقام منها بصدمها بسيارته حسب بلاغها لقسم شرطة الزقازيق محافظة الشرقية .
وحررت الطبيبة "ش. م" 32 عامًا طبيبة في مستشفى القنايات المركزي، محضرًا بقسم شرطة ثان الزقازيق ضد "م. غ" موظف ومقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق، اتهمته فيه بدهسها بسيارته بسبب ملامستها مرآة سيارته دون قصد.
وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثان الزقازيق بالواقعة والتي تحرر عنها المحضر رقم 9305 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بضبط واحضار المتهم.
وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو يسجل الواقعة ويظهر فيه قائد السيارة بتتبع سيدة ويطيح بها على الأرض بعد عدة خطوات، وقررت النيابة فحص الفيديو لمطابقة الواقعة بأقوال الطبيبة المجني عليها.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».