تأجيل محاكمة المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» لـ22 يونيو
قررت محكمة الجنايات المختصة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد إلغاء الحكم الأول لهم القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، لجلسة 22 يونيو الجاري.
كانت قد أصدرت المحكمة المختصة حكمها على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".
وعاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة اليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم.
عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
وبالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.