رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق في قتل مواطن لشاب عاكس ابنته في محافظة الغربية

قتل
قتل

تباشر النيابة العامة بالغربية اليوم الأحد، التحقيق في قيام مواطن بقتل شخص بقرية نفيا مركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد قيامه بمعاكسة نجلته بالشارع، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا ، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية نفيا مركز طنطا ، وأسفرت عن مقتل شخص. 

 

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص يدعي"ا.ا"، إثر مشاجرة مع والد فتاة بالقرية ، حيث قام الأخير بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ولقي حتفه في الحال، تم ضبط المتهم واقتياده للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

عقوبة القتل 

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

- شروط تشديد العقوبة

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.