حبس المتحرش بطفلة الطالبية على ذمة التحقيقات
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس صاحب محل سوبر ماركت ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش وهتك عرض طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما داخل محل عمله.
كما طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.
البداية بتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من والد طفلة 12 سنة، مفاداه قيام صاحب سوبر ماركت بالتحرش بكريمته أثناء ذهابها لجلب اللبن داخل المحل ملك له بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى محل المشار إليه وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة وتبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
عقوبة هتك العرض
وفى سياق متصل وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات"