بدء تشغيل المقر الجديد لتلقى بلاغات جرائم تقنية المعلومات بالعباسية
قررت وزارة الداخلية نقل وحدة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات بالمنطقة المركزية من المقر الحالي، بمعهد التنمية البشرية إلى المقر الجديد بمبنى قطاع الأمن الاقتصادى الكائن بمنطقة العباسية بالقاهرة، وقد تم تجهيز المقر الجديد بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لاستيعاب الفحص الفنى لبلاغات المواطنين، إلى جانب تشغيل منظومة تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وربطها بالمقر الرئيسي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات .
- استحداث نظام إداري لسرعة استيفاء الإجراءات الفنية
كما تم تجهيز عدد من القاعات لانتظار المواطنين، وعدد من مكاتب الفحص الفنى، بالإضافة إلى استحداث نظام إداري لسرعة استيفاء الإجراءات الفنية فى المحاضر المحررة وسرعة إرسالها للنيابة العامة عقب تحديد مرتكبيها.
وتم التشغيل التجريبي للمقر الجديد، خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع العمل بالمقر القديم لوحدة تلقى البلاغات للوقوف على أى معوقات والعمل على تلافيها دون إعاقة العمل أو حدوث تكدس للمواطنين أثناء تقديم بلاغاتهم.
- استراتيجية "الداخلية" للتطوير والتحديث
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، في تقديم الخدمات الأمنية في سهولة ويسر، وذلك استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى، لاسيما تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت".
- قانون الجريمة الإلكترونية
تصدى القانون رقم 175 لسنة 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، للمخالفات التى قد يرتكبها مقدمو الخدمة فى ضوء التزاماته الواردة بالقانون تفصيلا، وفى مقدمتها الإخلال بالحفاظ على سرية البيانات التي تم حفظها وعدم إفشائها.
وفي هذا الصدد، جاء القانون فى مادته (31)، ليقضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمي الخدمة.
ويقضى البند (2) من الفقرة أولا من المادة الثانية، بالتزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.